اعداد طالبة الماجستير: ناردين نشوان
الجريمة التقليدية : "الجريمة حدث غير مألوف ,ولا يتفق مع الناموس الطبيعي للحياة , ويدخل مفهوم الجريمة كل خرق للقوانين , كالقتل والخطف والاغتصاب وجرائم العرض والشرف والسرقة والاختلاس والتبديد والسب والقذف والانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ والنصب والتحايل على القوانين" (1).
الجريمة الالكترونية : "تشمل استخدام الحاسب كأداة
لارتكاب الجريمة هذا بالاضافة الى الحالات المتعلقة بالولوج غير المصرح به لحاسب
المجني عليه او بياناته ,كما تمتد جريمة الحاسب لتشمل الاعتداءات المادية سواء على
بطاقة الائتمان, وانتهاك ماكينات الحاسب الالي بما تتضمنه من شيكات وتحويل
الحسابات المالية بطرق الكترونية وتزييف المكونات المادية والمعنوية للحاسب, بل
وسرقة الحاسب في حد ذاته واي من مكوناته" (2).
انواع الجريمة الالكترونية كالاتي (3):
1.
سرقات بيانات بطاقات الائتمان : من الجرائم ذات
التأثيرات المختلفة سرقة بطاقات الائتمان الشخصية, والدخول على الحسابات البنكية
وتعديلها وسرقة الاسرار الشخصية والعملية الموجودة بصورة الكترونية, وايضاً الدخول
على المواقع وقواعد البيانات وتغيير او سرقة محتوياتها.
2. جرائم الاضرار بالبيانات
: يعتبر هذا الفرع من الجرائم الالكترونية ومن اشدها خطورة وتأثير واكثرها حدوثاً
وتحقيقاً للخسائر للإفراد والمؤسسات, ويشمل هذا الفرع كل انشطة تعديل او محو , او
سرقة , او اتلاف , او تعطيل العمل للمعلومات وقواعد البيانات الموجودة بصورة
الكترونية على الحواسيب الآلية المتصلة , او غير المتصلة بشبكات المعلومات او مجرد
محاولة الدخول بطريقة غير مشروعة عليها.
أسباب الجريمة الإلكترونية إن موضوع السبب
الذي يدفع لارتكاب الجريمة ليس من المواضيع ذات الأهمية في عالم القانون ، فالسبب
أو الباعث أو الدافع على ارتكاب الجريمة ليس عنصراً فيها ، كما أن القاضي لا يعتد
به في نطاق التجريم ، فالدافع ( الباعث ) ، الغرض ، الغاية ، تعبيرات لكل منها
دلالته الاصطلاحية في القانوني الجنائي ، تتصل بما يعرف بالقصد في الجريمة ، وهي
مسألة تثير جدلاً فقهياً وقضائياً واسعاً ، ذلك أن « القاعدة القضائية تقرر أن
الباعث ليس من عناصر القصد الجرمي » وان الباعث « لا أثر له في وجود القصـد
الجنائي » ، وإذا كان الاستخدام العادي للتعبيرات المشار إليها يجري على أساس
ترادفها في الغالب ، فإنها من حيث الدلالة تتمايز وينتج عن تمايزها آثار قانونية
على درجة كبيرة من الأهمية(1).
ولذلك فإن سبب ارتكاب الجريمة أو الباعث
عليها هو : « العامل المحرك للإرادة الذي يوجه السلوك الإجرامي كالمحبة والشفقة
والبغضاء والانتقام » ، أما الغرض ، « فهو الهدف الفوري المباشر للسلوك الإجرامي ويتمثل
بتحقيق النتيجة التي انصرف إليها القصد الجنائي أو الاعتداء على الحق الذي يحميه
قانون العقوبات » ، أما الغاية ، « فهي الهدف البعيد الذي يرمي إليه الجاني
بارتكاب الجريمة كإشباع شهوة الانتقام أو سلب المجني عليه في جريمة القتل »(2).
والأصل أن الباعث والغاية ليس لهما أثر
قانوني في وجود القصد الجنائي الذي يقـوم على عنصرين ، علم الجاني بعناصر الجريمة
، واتجاه إرادته إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها ، ولا تأثير للباعث أو
الغاية « على قيام الجريمة أو العقاب عليها ، فالجريمة تقوم بتحقق عناصرها سواء
أكان الباعث نبيلاً أم رذيلاً وسواء أكانت الغاية شريفة أم دنيئة . وإذا كانت
القاعدة أن الباعث أو الغاية لا أثر لهما على قيام الجريمة ، فإن القانون يبني
عليهما في بعض الأحيان أهمية قانونية خاصة » ، إذ قد « يهتم القانون بالباعث
فيشترط توافره على نحو معين في بعض الجرائم ، وفي هذه الحالة يدخل الباعث في عناصر
القصد الجنائي ويسمى بالقصد الخاص ، ويتأثر القاضي في تقدير العقوبة بالباعث الذي
دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، فالباعث هنا هو عنصر في الخطورة الإجرامية للجاني
» (3).
ويرى البعض في معرض تحديد ( الهدف أو الدافع على
ارتكاب جرائم الحاسوب ) : تستهدف أكثر الجرائم المعلوماتية إدخال تعديل على عناصر
الذمة المالية ، ويكون الطمع الذي يشبعه الاستيلاء على المال دافعها ، وبريق
المكسب السريع محرك مرتكبها ، وقد ترتكب أحياناً لمجرد قهر نظام الحاسب وتخطي
حواجز الحماية المضروبة حوله ، أو بدافع الانتقام من رب العمل أو أحد الزملاء » .
وفي هذا السياق فإن دوافع ارتكاب جرائم الحاسوب ، ويعبر عنها ( بالأسباب الرئيسة
لظاهرة الغش المعلوماتي ) ، تتمثل بالشغف بالإلكترونيات ، والسعي إلى الربح ،
والدوافع الشخصية أو المؤثرات الخارجية ، والأسباب الخاصة بالمنشأة.
ويمكننا بيان الدوافع التالية التي يتمثل
بعضها بالباعث للجريمة وفق التحديد السابق في حين يمثل بعضها غاية مرتكب الفعل (1):
أولا : السعي إلى تحقيق الكسب المالي
حقيقة الأمر أن إشباع غريزة حب التملك
والحصول على المال بأقصر الطرائق وأسهلها ، السبب الرئيس للعديد من الجرائم ،
ومنها الجرائم الإلكترونية ، حيث أشارت إحدى المجلات المتخصصة في الأمن المعلوماتي
securite informatique إلى أن الرغبة في تحقيق الثراء من بين
العوامل الأساسية لارتكاب الجريمة المعلوماتية حيث أشارت إلى أن 43 % من حالات
الغش المعلن عنهـا قد بوشرت مـن أجـل اختلاس الأموال ، و ٢٣ ٪ من أجل سرقة
المعلومات ، و 19 % أفعال إتلاف ، و ١٥ ٪ سرقة وقت الآلة ؛ أي الاستعمال غير
المشروع للحاسب الآلي لأجل تحقيق أغراض شخصية .
ثانيا : التحدي وإظهار البراعة
يميل مرتكبو هذه الجرائم « إلى إظهار تفوقهـم ومستوى ارتقاء براعتهم ، لدرجة أنه إزاء ظهور أي تقنية مستحدثة فإن مرتكبي هذه الجرائم لديهم ( شغف الآلة ) يحاولون إيجاد ، وغالباً ما يجدون ، الوسيلة إلى تحطيمهـا ( والأصـوب التفوق عليهـا ) ، ويتزايد شيوع هذا الدافع لدى فئة صغار السن من مرتكبي جرائم الحاسوب ، الذين يمضـون وقتاً طويلاً أمام حواسيبهم الشخصية في محاولة لكسر حواجز الأمن لأنظمة الحواسيب وشبكات المعلومات ، ولإظهار تفوقهم على وسائل التقنية ، ولا بد أن نشير هنا إلى أن هذا الدافع ( مجرد قهر النظام ) دفع بالعديد من الدارسين والفقهاء إلى المناداة بعدم مساءلة مرتكبي جرائم الحاسب الذي يتمثل باعثهـم بإظهار تفوقهـم ، واعتبار أعمالهم غير منطوية على نوايا أئمة . هذه أبرز الدوافع إلى ارتكاب جرائم الحاسوب ، وهذا لا يعني توقفها عند هذه الدوافع ، إذ تنطوي النفس الإنسانية على بواعث نفسية متعددة وتنجه الإرادة البشرية إلى تحقيق غايات متناهية ، فقد تبعث على ارتكاب الجريمة مشاعر الحقد والكراهية ، أو يحركها شعور الفاعل بجنون العظمة ، أو كسب المنافسة التجارية أو الصناعية عبر التجسس على مقدرات الغير أو استخدام النظام لمصالح وأغراض شخصية أو غير ذلك ».
أساليب الجريمة الاليكترونية(1):
1- صناعة ونشر
الفيروسات : إذ تعد هذه الجرائم الأكثر تأثيرا وانتشارا معتمدة في أكثر الأحيان
على شبكة الانترنت التي أصبحت تدخل في إعمالنا وبيوتنا وحياتنا اليومية وتؤدي الى
تحقيق بعض أهداف الجريمة الالكترونية كحذف المعلومات أو تعديلها أو نقلها إلى
أجهزة أخرى وإحداث خسائر اقتصادية ومادية كبيرة وتعطيل الأجهزة وعمل المؤسسات
بكافة أنواعها.
2- حصان طروادة
: وهو البرنامج الذي يقوم على توفير مدخل للمخترقين إلى أجهزة تحتوي معلومات غير
مصرح لهم بالدخول إليها ولا يتطلب استخدام هذا النوع من البرامج إلى خبرات تقنية
لحقيق الهدف ، ويكثر استخدام هذا الأسلوب على مواقع الانترنت بإذ يقوم المخترق
بتعديل او تغيير المعلومات الموجودة في الموقع بما يخدم هدفه .
3- إيقاف عمل
الخادمات ( Serves ) : من خلال إغراق أجهزة
الخادمات في المؤسسات ( لاسيما تلك المرتبطة في الانترنت ) بعدد هائل من طلبات
التشبيك مما يؤدي إلى إيقاف عملها وتحقق الخسائر التي يهدف إليها القائم بهذا
العمل
4- انتحال
الشخصية : وهي جريمة العصر والتي تقوم على مبدأ انتحال شخصية أخرى والقيام
بممارسات وإعمال غير مشروعة او استخدام هوية الشخص الضحية لتحقيق استفادة مادية
بطريقة تجعل من الصعب اكتشاف الفاعل الحقيقي .
5- الابتزاز
والتغرير : باستخدام أساليب عدة مما ذكر وعادة ما يكون الضحية من قليأتي الخبرة او
المعرفة الالكترونية أو من الأطفال أو النساء وتستخدم أيضا لهذا الهدف مواقع
المواعدة على الانترنت او البرامج الحوارية.
6- تشويه السمعة : وذلك بنشر
معلومات حصل عليها المجرم بطريقة غير مشروعة او معلومات مغلوطة وتهدف إلى كسب مادي
او سياسي او اجتماعي معين .
7- النصب والاحتيال : كبيع السلع أو الخدمات الوهمية أو سرقة معلومات بطاقات الائتمان واستخدامها وتوفر الانترنت مجالا واسعا للقيام بهذه الإعمال إذ إن الإطار الوهمي الذي يمكن ان تغلف فيه الانترنت من يقوم بهذه العملية تسمح له بالاختفاء في إي وقت يشاء وبعد قيامه بالجريمة.
دوافع الجرائم الالكترونية (1):
أ-
السعي لتحقيق الربح : يأتي السعي لتحقيق
الربح في المرتبة الأولى مـن سـلـم دوافـع ارتكـاب جرائم المعلوماتية . ففي دراسة
أشار إليها الأستاذ بـاركر نجـد أن نسبة 43 % من حالات الغش المعلن عنها قد بوشرت
من أجل الحصول على المال .
ب-
اثبات الذات : الباً ما يكون الدافع لدى
مرتكبـي الجـرائم المعلوماتيـة هـو الرغبـة في إثبات الذات ، وتحقيق انتصار على
تقنية النظم المعلوماتية ، من دون أن يكـون لديهم نيات أئمة.
ت-
التهديد والانتقام : يمكن أن يكون الدافع
لارتكاب الجريمـة تعـرض الـشخص للتهديـد والضغط مـن الآخـرين ، في مجالات الأعـال
التجارية والأخـرى الخاصـة بالتجسس والمنافسة ، أو سعي بعض الموظفين إلى الانتقام
من المنشآت .15 وقد يكون الهدف تهديد الشخص وابتزازه لحمله على القيام بفعل أو
الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعين.
ث-
الدوافع السياسية : تعد الدوافع السياسية من
أبرز المحاولات الدوليـة لاختراق شبكات حكومية في مختلف دول العـالم ، كـا أن
الأفـراد قـد يتمكنـون مـن اخـتراق الأجهزة الأمنية الحكومية . كذلك أصبحت شبكة
الإنترنت مجالاً خصباً لنشر أفكار العديد من الأفراد والمجموعـات ، ووسيلة للترويج
لأخبـار وأمـور أخرى قد تحمل في ثناياها مساساً بأمن الدولة ، أو بنظام الحكـم ،
أو قـدحاً في رموز دولية أو سياسية والإساءة لها بالذم والتشهير .
ج- لدوافع الإرهابية : امتدت الجريمة الإلكترونية لتشمل صور الجريمة المنظمة ؛ حيـث ظهـر الإرهاب الإلكتروني على الشبكة ، وأخذت الجماعات الإرهابية مواقع لها على الإنترنت ، تمارس أعمالها من خلالها ؛ كـالتحريض عـلى القتـل ، بالإضافة إلى تـعـلـيـم صـنع المتفجرات والقنابـل ، عـلاوة عـلى نـشر أفكارهـا الإرهابيـة ، وأصبحت تقوم بشن عملياتها الإرهابية عبر الإنترنت مـن خـلال التلاعـب بنظم وبيانات نظم خاصة .
(1) فاروق ابو زيد , الصحافة المتخصصة , (القاهرة: عالم الكتب, 1986), ص130.
(2) مركز هردو لدعم التعبير الرقمي, الجريمة الالكترونية, (القاهرة: 2014),ص7.
(3) عبد الحليم موسى يعقوب, الاعلام الجديد والجريمة الالكترونية ,(القاهرة:
الدار العالمية للنشر والتوزيع,2014),ص218.
(1) فوزية عبد الستار, شرح قانون العقوبات, ط2, (القاهرة: دار النهضة العربية
,1992),ص51.
(2) كامل السعيد, شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون
المقارن, ط2 (عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع, 1938), ص156.
(3) محمد العريان, العقوبات ومخاطر تقنية المعلوماتية ,(الاسكندرية: دار
الجامعة الجديدة للنشر ,2004), ص44.
(1) مداوي سعيد مداوي القحطاني, الجريمة الالكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية
مواجهتها, (قطر: بحث منشور من قبل وزارة الداخلية القطرية, 2016), ص18-20.
(1) نادية صالح مهدي, الاثار الاقتصادية للجرائم الالكترونية ,(كلية العلوم
السياحية ,جامعة كربلاء ), مجلة الادارة والاقتصاد, المجلد الثالث, العدد التاسع,
ص5.
(1) ناصر محمد البقمي, مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ,(ابو ظبي : مركز الامارات للدراسات والبحوث
الاستراتيجية ,2008),ص 10-11.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق